السادة الصناعيين المحترمين
تحية طيبة وبعد،
وردنا من وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 376 تاريخ 4/2/2010 المتضمن تعديل المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1512 تاريخ 1/1/2010 باضافة العبارة التالية الى نهاية الفقرة 2 من/ ب/ منها:
على أن تعفى من هذه الغرامة المواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5% ومادون
وتفضلوا بقبول الاحترام
غرفة صناعة دمشق وريفها


طباعة