وردنا من وزراة الصناعة القار رقم 3342 القاضي بما يلي
المادة الأولى: يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية وعلى أي منتج من المنتجات الصناعية
المادة الثانية: يعاقب المخالفون لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بالغرامات المالية المحددة في المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 ولاسيما الفقرة /د/ مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة الثالثة: يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة /2/ من المرسوم وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها وتقوم تلك الجهات بتشكيل لجان خاصة بمنع
التدخين
يرجى الضغط على زر المزيد للاطلاع على المرسوم التشريعي
وتفضلوا بقبول الاحترام


طباعة